|
|
الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري
|
|
|
|
|
|
الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري تم تأسيس الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري بموجب قرار جمهوري رقم 277 لسنة 2001 بغرض القيام على شئون التمويل العقاري، والإشراف على حسن تفيذ قانونه رقم 148 لسنة 2001، ومتابعة نشاطه ورقابته والعمل على تنميته واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تكفل كفاءة سوقه والحفاظ على حقوق المتعاملين.
تختص الهيئة، في سبيل تحقيق غرضها، بما يأتي:-
- رسم السياسات العامة التي يتطلب توجيه نشاط التمويل العقاري تطبيقها في ضوء أحكام قانون التمويل العقاري.
- إعداد وإمساك جداول تقيد بها أسماء خبراء التقييم المشار إليهم في القانون المشار إليه، والإشراف على نشاطهم.
- إعداد وإمساك سجل تقيد به أسماء الوكلاء العقاريين المنصوص عليهم في القانون المذكور، والإشراف على نشاطهم.
- إعداد وإمساك جدول تقسد به أسماء الوسطاء العقاريين المنصوص عليهم في ذات القانون، والإشراف على نشاطهم.
- الترخيص لشركات التمويل العقاري بمزاولة نشاطها ومتابعة أعمالها ورقابتها.البت في طلبات إندماج شركات التمويل العقاري أو توقف نشاطها أو تصفية أصولها كلها أو الجزء الأكبر منها.
- إعداد نماذج الشروط الأساسية للتمويل العقاري.
- تمكين كل ذي شأن من الإطلاع على ما يتوفر لدى الهيئة من السجلات والتقارير والمستندات وغيرها من الأوراق المتعلقة بنشاط التمويل العقاري أو الحصول على مستخرجات رسمية منها، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لسرية المعلومات، ووفقا للقواعد والإجراءات التي تقررها اللآئحة التنفيذية لقانون المشار إليه، ومقابل الرسم الذي تحدده هذه اللآئحة.
- توفير ونشر المعلومات والبيانات الكافية عن نشاط التمويل العقاري.
|
|
|
|