|
|
التخصيـــم
ويقصد به مجموعة الخدمات المتكاملة التي تشمل الاستعلام عن المشتري المحتمل ( المدين ) وتقويم أوضاعة المالية والتجارية وكذلك إدارة الحسابات الآجلة وتحصيل الأرصدة المستحقة في موعدها أو تعجيل سدادها وفقا لما يتم الاتفاق عليه .
وهو عبارة عن عقد بين شركة التخصيم والبائع تشتري بموجبه الشركة الحقوق النقدية قصيرة الأجل للبائع بدون حق الرجوع عليه عادة – في حالة إفلاس المدين وعدم مقدرته علي السداد ويتصف هذا النشاط بصفة الدولية إذا كان احد أطراف التعامل في الخارج .
ويشترط في الشركة التي تباشر نشاط التخصيم ما يأتي :
-
أن تتخذ شكل شركة مساهمة.
-
أن يقتصر غرضها علي نشاط التخصيم .
-
أن يكون من بين المساهمين فيها مؤسسة مالية.
-
ألا يقل رأس المال المدفوع عن عشرة ملايين جنية مصري أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
-
أن يكون العضو المنتدب أو المدير المسئول بالشركة من ذوي الخبرة المالية أو المصرفية أو التجارية أو التأمينية وألا تقل مده خبرته في أي من هذه المجالات عن عشر سنوات لاحقة علي حصوله علي المؤهل العالي المناسب، ولا يجوز للشركة ممارسة النشاط إلا بعد تحقق هذا الشرط وإخطار الهيئة به.
ويشترط لمباشرة نشاط التخصيم ما يلي :
-
أن تباشر الشركة النشاط في إطار الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارتها وفقا للمعايير المتعارف عليها وفي حدود القوانين واللوائح المعمول بها وتخطر بها الهيئة.
-
أن تمسك الشركة الدفاتر التي تثبت فيها تفاصيل العمليات وطبيعة النشاط محل العقد وقيمتها واجل الائتمان وطريقة وسند سداد الأرصدة المستحقة.
-
أن تحصل الشركة فور تأسيسها علي عضوية احدي المجموعات الدولية لشركات التخصيم التي تنظم ممارسة نشاط التخصيم الدولي والتي منها مجموعة شركات التخصيم الدولية ( Factoring Chain International F.C.I ) والمجموعة الدولية لشركات التخصيم ( International Factoring Group I.F.G ) وذلك بالنسبة لشركات التخصيم التي تمارس نشاط التخصيم الدولي .
-
أن تتخذ الشركة التدابير المناسبة لممارسة نشاطها في الأسواق الخارجية التي لا تتوافر فيها خدمات التخصيم الدولي |
|
|
|